المرداوي

36

الإنصاف

فخرج بن عقيل وغيره بطلان النكاح للنهي . قوله ( ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب ) . واعلم أنه إذا أجيب تصريحا فلا كلام . وإن أجيب تعريضا فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يحل له أيضا كالتصريح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي وصححه الناظم . واختاره المصنف في المغني والشارح وجزم به في الوجيز . وعنه يجوز . قال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله إباحة خطبتها . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي . تنبيه مفهوم كلام المصنف أن له أن يخطب على خطبة الذمي مطلقا لأنه ليس بأخيه وهو صحيح نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية علي بن سعيد . فائدة قوله وإن رد حل بلا نزاع . وكذا إن ترك الخطبة أو أذن له . وكذا إن سكت عنه عند القاضي في المجرد وابن عقيل وقدمه الزركشي وعن القاضي سكوت البكر رضى . قوله ( وإن لم يعلم بالحال فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن منجا والفروع والفائق وتجريد العناية والزركشي .